الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

52

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ذلك لان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة و لذا كان العلم نورا لنفسه و نورا لغيره صح ان يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة بالغاء جهة كشفه .